الأربعاء, أكتوبر 7, 2026
No menu items!
Google search engine
الرئيسيةعقود الإطلاقاتالوكالةحكم توكيل شخص في القيام بإجراءات الزواج نيابة عنه

حكم توكيل شخص في القيام بإجراءات الزواج نيابة عنه

رقم الفتوي:
102

السؤال

الجواب

التأصيل الشرعي

السؤال

سافرت إلى خارج البلاد وأرغب في إتمام عقد الزواج من ابنة خالتي، فهل يجوز لي أن أوكل عمي في إتمام عقد زواجي منها؟

الجواب

يجوز التوكيل في عقد النكاح، فيجوز لك أن توكل عمك في القيام بإجراءات عقد الزواج نيابة عنك.

التأصيل الشرعي

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للرجل أو المرأة أن ينيب الغير ويوكله في الزواج عنه، فكل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة، صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، فيجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية، وأبا رافع، في قبول النكاح له، فعن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: “تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما”[1].

ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد، لا يمكنه السفر إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة، وهي يومئذ بأرض الحبشة [2].

والله تعالى أعلم


[1] أخرجه الترمذي في “جامعه” (841).

[2] المغني، لابن قدامة (5/ 64).

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

اخر المقالات