الأربعاء, أكتوبر 7, 2026
No menu items!
Google search engine
الرئيسيةفتاوى الأعمالحكم المتاجرة في مجال الملابس النسائية التي تظهر مفاتن المرأة

حكم المتاجرة في مجال الملابس النسائية التي تظهر مفاتن المرأة

رقم الفتوي:
323

السؤال

الجواب

التأصيل الشرعي

السؤال

أعمل في مجال بيع الملابس النسائية، وهذه الملابس تظهر مفاتن المرأة، فنصحني البعض أن أقوم بتغيير نشاط العمل؛ لأني سأكون مشارك في الإثم إذا استعملت المرأة التي اشترت مني تلك الملابس في التبرج أمام الناس، وأخبرني أيضًا بأن كسبي من بيع تلك الملابس ليس حلالًا، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب

يجوز شرعًا بيع الملابس النسائية، حتى وإن كان الأصل في استعملها إظهار مفاتن المرأة، لأنها قد تتزين بها وتلبسها أمام زوجها وفي بيتها، لكن إذا استعملتها المرأة في التبرج أمام الناس، فالإثم حينئذ يكون عليها وليس على البائع، والكسب الذي يحصل عليه البائع من خلال التجارة في هذه الملابس يعد كسبًا حلالا.

التأصيل الشرعي

المتاجرة في مجال الملابس النسائية من الأمور الجائزة شرعًا، حتى وإن كانت تلك الملابس مصنوعة لإظهار مفاتن المرأة.

فالأصل في استعمال تلك الملابس النسائية من حيث الحلال والحرام راجع إلى استخدام المرأة نفسها، فإذا كانت تستعمل تلك الملابس وتلبسها أمام زوجها مثلًا وفي بيتها، فهذا أمر جائز لا حرج فيه، بل إنها تثاب على ذلك، لأنه من المستحب شرعًا أن تتجمل المرأة لزوجها.

أما إذا كانت تستعمل تلك الملابس للتبرج أمام الناس، فهذا أمر محرم شرعًا، وتأثم تلك المرأة بسبب تبرجها.

لذا فإن البائع ليس عليه ذنب في المتاجرة وبيع هذا النوع من الملابس النسائية؛ قال الإمام السرخسي -عند بيان جواز بيع العنب الذي قد يُتخذ خمرًا-: “كما لا بأس ببيع العنب، وأخذ أبو حنيفة رحمه الله بظاهره، فقال لا بأس ببيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا، وهو قول إبراهيم رحمه الله؛ لأنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، وهو كبيع الجارية ممن لا يستبرئها، أو يأتيها في غير المأتي، وكبيع الغلام ممن يصنع به ما لا يحل”[1].

فالمرأة التي اشترت هذه الملابس النسائية إذا استعملتها فيما فيه إثم، فإنها تكون صاحبة الذنب وحدها، دون أن يحلق الذنب التاجر؛ قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[2].

لذا فإن بيع التاجر للملابس النسائية التي تظهر مفاتن المرأة أمر جائز شرعًا، والتكسب من خلال المتاجرة فيها يعد كسبًا حلالًا، ولا حرج فيه.

والله تعالى أعلم

[1] المبسوط، للسرخسي (24/ 6).

[2] [الأنعام: 164].

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

اخر المقالات