الخميس, أكتوبر 8, 2026
No menu items!
Google search engine
الرئيسيةعقود الإطلاقاتالوكالةحكم التوكيل في الحج لمن كان قادرًا على الحج ثم مات ولم...

حكم التوكيل في الحج لمن كان قادرًا على الحج ثم مات ولم يحج

رقم الفتوي:
52

السؤال

الجواب

التأصيل الشرعي

السؤال

ما الحكم الشرعي في الحج عن المتوفى؟

الجواب

يجوز الحج عن المتوفى الذي لم يحج عن نفسه حال حياته مع كونه مستطيعًا الحج سواء أوصى بذلك أو لم يوصي، ويشترط فيمن وُكِّل بالحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه أولًا.

التأصيل الشرعي

من كان مستطيعًا للحج بنفسه أو بغيره (أي: بتوكيل غيره بالحج عنه لعدم القدرة البدنية) ثم مات قبل أن يحج فالرأي المختار للفتوى أنه يجب على ورثته أن ينيبوا عنه مَن يحج من ماله، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي[1]؛ وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، خلافًا لغيرهم، واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عباس: “أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك”[2]، وعنه: “أن امرأةً نذرتْ أَن تحجَّ، فماتتْ، فأتَى أخوها النبِي صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك؟ فقال: “أرأيت لو كان على أختكَ دَينٌ أكنتَ قاضيه؟”، قال: نعم، قال: “فاقْضوا الله عز وجل، فهو أحق بالوفاء”[3].

ويشترط فيمن يحج عن المتوفى أن يكون قد حج عن نفسه أولًا؛ وذلك لما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: “لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة”[4].

والله تعالى أعلم

[1] يُنظر: البيان، للعمراني (4/ 49)، والمغني، لا بن قدامة (3/ 233).

[2] أخرجه النسائي في “سننه” (2634).

[3] أخرجه أحمد في “مسنده” (2140)

[4] أخرجه أبو داود في “سننه” (1811)، وابن ماجه في “سننه” (2903).

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

اخر المقالات