الأربعاء, أكتوبر 7, 2026
No menu items!
Google search engine
الرئيسيةفتاوى الأعمالحكم الأرباح الناتجة من استثمار القرض، هل للمقرض فيها نصيب

حكم الأرباح الناتجة من استثمار القرض، هل للمقرض فيها نصيب

رقم الفتوي:
121

السؤال

الجواب

التأصيل الشرعي

السؤال

استلفت من أخي مبلغا من المال وجعلته في شراكة بيني وبين صديق لي، وقد ربحت الشركة في السنة الأولى، وقبضت حصتي من الأرباح، فهل لأخي نصيب منها؟

الجواب

أرباح هذا المال لك، ما دام أنه قرض، وليس لأخيك فيها نصيب، ولك أن تزيده من نفسك بما شئت عند سداد الدين ويكون ذلك من حسن القضاء.

التأصيل الشرعي

الإقراض هو التمليك للشيء على أن يرد بدله، وسمي بذلك؛ لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله، وتسميه أهل الحجاز سلفا[1].

ومن حكم القرض أن يثبت الملك للمستقرض ويتصرف فيه كما شاء، ويجب عليه رد مثله، قال ابن حزم: “ومن استقرض شيئًا فقد ملكه، وله بيعه إن شاء، وهبته، والتصرف فيه، كسائر ملكه وهذا لا خلاف فيه وبه جاءت النصوص”[2].

فالواجب هو رد مثله، وأما الأرباح الناتجة عن هذا القرض هي ملك للمقترض، وليس للمقرض فيها شيء.

 والله تعالى أعلم


[1] مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (3/ 34).

[2] المحلى، لابن حزم (6/ 350).

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

اخر المقالات